وصف التهمة .دفاع "الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره ".قصد جنائى .نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".
الموجز
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح. اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفا مشددا في جريمة حيازة مواد مخدرة لا يستلزم تنبيه الدفاع أساس ذلك؟
القاعدة
لما كان الاصل ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته ، وليس من شأنه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانوني السليم ، واذا كانت الواقعة المادية التى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة حيازة الجوهر المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه اساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة ، دون ان يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية او اضافة عناصر جديدة تختلف عن الاولى ، فإن الوصف الذى نزلت اليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعن للمخدر مجردا عن اى من القصود - الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصي - لا يستلزم لفت نظر الدفاع او يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة ود. صلاح البرعي. (215) الطعن رقم 22185 لسنة 65 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة". حكم الإدانة. بياناته؟ (2) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. (3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد مؤدى…

