شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

الطعن
رقم ۷۱۲۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۱/۱٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

دائرة الاثنين ( أ ) الجنائية

الطعن رقم 7123 لسنة 91 القضائية

جلسة الاثنين الموافق 16 من يناير سنة 2023

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة القاضي / مصطفى محمد " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية القضاة/ حسين النخلاوي، عباس عبد السلام، إبراهيم فؤاد وأسامة محمود " نواب رئيس المحكمة "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... (الطاعن) 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- .... 7- .... 8- .... 9- .... 10- .... بأنهم :

ــــ أجروا أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص وذلك داخل منزل المتهم الأول على النحو المبين بالأوراق .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة .. وعملاً بالمواد ۳ ، 32/1 ، 42/3 بند ٢ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المُعدل بالقانون ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ ، أولاً : ببراءة كل من .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... مما أسند إليهم ، ثانياً : بمعاقبة .... بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من نوفمبر سنة 2020 .

وأودعت مذكرة بأسباب طعنه في 6 من ديسمبر سنة 2020 موقع عليها من .... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعـة والمداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .

 وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه خلا من بيان دور الطاعن وكيفية مساهمته في ارتكاب الواقعة ، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي لديه سيما وأنه لم يتم العثور على ثمة آثار ، وأن تحديد مفتش الآثار للمسافة بين مكان الحفر وأقرب منطقة أثرية مجرد تقدير تقريبي لم يصدر عن الجهات المختصة بذلك ، واستند الحكم إلى أدلة لا تصلح للإدانة إذ عول على أقوال شهود الإثبات رغم كذبها ، ورغم أن أقوال ضابطي الواقعة لا تعد شهادة ، واطرح الحكم بما لا يسوغ دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات ، وعدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام ، وقضى الحكم بإدانة الطاعن وببراءة باقي المتهمين رغم تساوي مراكزهم القانونية ، ورغم انتفاء صلته بالواقعة ملتفتاً عن إنكاره للاتهام ، ولم تعن المحكمة بتحقيق الدعوى وسماع أقوال شهود الإثبات ، وأخيراً قد خالف الحكم نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء مشوباً بالخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة التي دانه بها من قيامه بالحفر في مسكنه بحثاً عن الآثار ، فإن ما ينعاه بشأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الحفر وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد في هذه الجريمة بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر القصد لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 42/2 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدلة بالقانونين رقمي 3 لسنة 2010 ، 91 لسنة 2018 قد نصت على عقاب كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ، والبين من هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته أن المشرع فرض حظراً مطلقاً على القيام بأعمال الحفر في جميع المواقع دون اعتبار لطبيعة المكان الذي يُجرى فيه الحفر ، سواء كانت أثرية أو غير ذلك ، وأوجد تنظيماً يسمح بذلك شرطه الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، وتقرير اللجنة المشتركة والمناقشات التي دارت حوله في مجلس النواب من أن الأسس التي قام عليها هذا القانون يأتي إعمالاً لحكم المادتين 49 ، 50 من الدستور من الالتزام الدولي بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وحياتها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ومن ثم تحتم القول طبقاً للمادة 42 من قانون حماية الآثار ـــــــ سالف الذكر ـــــــ بوجوب عقاب كل من يقوم بأعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثرياً أو غير ذلك ، مملوكاً ملكية عامة أو خاصة ، متى كان القصد من ذلك هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة وسواء تحقق الغرض الذي قصده من ذلك أو لم يتحقق ، ودون أن يكون هناك محل للتحدي بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع أو الأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها ، وهو قول لا يسعفه النص بل يصدم بصراحته وبمقصود الشارع منه ، كما يتنافى مع الفلسفة التي أملت إجراء التعديل والتي تغيت التصدي لكل المحاولات غير المشروعة للتنقيب على الآثار ومحاصرة مرتكبيها ، إذ لا تخصيص بغير مخصص ولا إلزام بما لا يلزم ، فمن ثم فلا يجدي الطاعن ما يثيره حول تحديد المسافة بين موقع الحفر وأقرب منطقة أثرية أو عدم عثوره على آثار ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صدق أقوال شهود الإثبات وعولت عليها كدليل في الدعوى وفقاً لسلطتها التقديرية ، فلا يقبل مجادلتها في تقديرها ومصادرتها في عقيدتها لكونها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما عول عليه من أدلة الثبوت وتكذيب أقوال ضابطي الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشاهد لغةً هو من اطلع على الشيء وعاينه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق على أقوال ضابطي الواقعة وصف الشهادة واعتمد عليها في قضائه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وردت على شواهد الدفع ببطلانه بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفي التهمة وبتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء الصلة بها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فضلاً عن أن الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة واطرحه برد سائغ ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وكانت المحكمة قد خلصت في حدود سلطتها إلى تبرئة متهمين آخرين لانتفاء الدليل الذي يقيم اقتناعها لإدانتهم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد واقعة الدعوى أو سماع أقوال شهود الإثبات التي تنازل دفاعه عن سماعها طراحةً اكتفاءً بتلاوتها ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن سماع أقوال شهود الإثبات التي تنازل عن سماعها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح في أسباب طعنه عن أوجه الخطأ في الإسناد التي نسبها للحكم أو وجه مخالفته الثابت بالأوراق ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا