الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةشروع . قتل عمد .جريمة"أركانها".قصدجنائى. سبق إصرار . ظروف مشددة. إثبات " بوجه عام ".محكمةالموضوع"سلطتها في تقديرالدليل".حكم"تسبيبه . تسبيب غيرمعيب".الطعنرقم ۹٥۹۲ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۱۱/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول