نقض. "الطعن بالنقض. ماهيته". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
طلب الطاعن القضاء بالبراءة . إعادة وزن الدعوى من جديد. محكمة النقض محكمة قانون وليس محكمة موضوع . الطعن بالنقض. ماهيته؟ ليس امتداداً للخصومة. هو خصومة من نوع خاص.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / عــمـــرو أبـو السعــود ، مـــــحـــــمـــــــد صــــــــــلاح تــــــامــــــر عـــابــــديـــــن نواب رئيـــس المحكمــة وأحـــــمــد أحــــمــــد شــنـــن وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد معوض . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 29 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ…

