فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد القانونية " .
الموجز
التزام المدين بدفع مقدار الفائدة التي حددها المشرع لتعويض الدائن عن التأخير. شرطه . أن يكون محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به . "مثال" .
القاعدة
إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة فى المسائل التجارية وأن عقد التأمين وفقاً للفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ يعد من الأعمال التجارية ، فإنه يستحق على التأخر في الوفاء بالالتزامات النقدية الناشئة عنه فوائد بنسبة 5% سنوياً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية --- برئاسة السيـد القاضـــــي / مجـــــــــــــــــدي عبد الصــــمـــــد "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة" وعضوية السادة ال قضــاة / إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي ، أحمـــــد إلياس منصـــــــــــــــور طــــــــــــــــــارق سويــــــــــــــــــــــدان و خــــالـــــــــد السعــــــــــدونــــــــــــي "نـــــواب رئيس المحكمة" بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد العال . وحضور أمين السر السيد / مصطفى أبو سريع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ الموافق…

