محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها : استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه " " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " .
الطعن
رقم ۱٥٥۰۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.