دعوى " نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة ".
الموجز
الطلب العارض. ماهيته. الطلب الذي يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه أو المتصل بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة أو المرتبط بالدعوى الأصلية مما تأذن به المحكمة. م ١٢٥ مرافعات.
القاعدة
أن المادة ١٢٥ من قانون المرافعات قد أجازت للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه وكذا أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة أو ما تأذن به المحكمة مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية --- برئاسة السيـد القاضـــــي / مجـــــــــــــــــدي عبد الصمــــــــد "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة" وعضوية السادة ال قضــاة / إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي ، أحمـــــد إلياس منصـــــــــــــــور طــــــــــــــــــارق سويــــــــــــــــــــــدان و خــــالـــــــــد السعـــــــدونـــــــــــــي "نـــــواب رئيس المحكمة" بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد العال . وحضور أمين السر السيد / مصطفى أبو سريع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ الموافق…

