حكم " حجية الحكم الجنائي " . تعويض .
الموجز
الشهادة الصادرة من جدول الجنح بتقديم تابع الطاعنة للمحاكمة الجنائية بتهمتي التسبب بغير عمد في حصول حادث لاحدى وسائل النقل العام و اصابة المطعون ضده خطأ . وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد بحكم صار باتا . كفايتها للدلالة على ثبوت حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمتى التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية والإصابة الخطأ الناشئة عن هذا الحادث، وليدتا نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد في المادة 32 من قانون العقوبات مما يوجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى المقررة للجريمة الأولى، وأنه متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعتا بهما الدعوى العمومية فإنه يكون قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات. وكان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة عن الجنحة رقم 452 لسنة 1974 قسم الأزبكية واستئنافها رقم 2429 لسنة 74 شمال القاهرة. أن تابع الطاعنة قدم إلى المحكمة الجنائية بتهمة تسببه بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية [ الترام ] ، إصابة المطعون ضده الأول خطأ ، وقضى بمعاقبته بعقوبة واحدة وهى الحبس مع الشغل لمدة أسبوعين وتأييد هذا الحكم إستئنافياً ولم يطعن عليه بالنقض - مما مؤداه - أن الحكم أنزل عليه عقوبة الجريمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات، وبالتالى فإن دلالة هذه الشهادة كافية في ثبوت حجية الحكم الجنائي المذكور أمام المحكمة المدنية بإعتباره قد فصل فصلاً لازماً في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية وهو ثبوت خطأ التابع المذكور ورابطة السبيبة. بين هذا الخطأ وبين الضرر المحتمل في إصابة المطعون ضده الأول، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس من هذه الحجية إستناداً إلى ما ورد يتلك الشهادة الرسمية فإنه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد الشهاوى. (32) الطعن رقم 2207 لسنة 56 القضائية (1) اختصاص "الاختصاص الولائي"، تحكيم "هيئات التحكيم". دعوى، "دعوى الضمان". اختصاص هيئات التحكيم. مناطه. أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 60 ق 61 لسنة 1971. المقابلة للمادة 56 ق 97 لسنة 1983. وجود أشخاص طبيعيين أو…

