محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية.
الموجز
المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . المواد الأولى والثانية والسادسة ق 120 لسنة 2008 . "مثال لدعوى تختص بها المحكمة الاقتصادية ".
القاعدة
أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية .... ويكون قضائها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، .... وتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية والنص فى المادة الثانية من مواد الإصدار على أن " تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلان امر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى .....، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها وتطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة ( 8 ) من القانون المرافق ، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها " والنص فى المادة السادسة من القانون سالف الذكر وقبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019 على إنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظرها المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشا عن تطبيق القوانين 60000 – قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والصلح الواقى منه 7- ..... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " ، مفاده أن المشرع نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل فى اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الادارى ومبنى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة على النحو المتقدم يقتضى الفصل فيها تطبيق أحكام عقد القرض ، وهو من صميم عمليات البنوك ومن ثم تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية إعمالاً للمادة السادسة من قانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008 وينعقد الاختصاص القيمى للدائرة الابتدائية بحسبان أن قيمة الدعوى تدخل فى حدود النصاب القيمى لتلك المحكمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب عيب مخالف القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية --- برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــدي عبد الصمـــــد "نائـب رئيس المحكمــــة" وعضوية السادة ال قضــاة / إيهـــاب الميدانــــــــــــــي ، أحمـــــد إلياس منصـــــــور طـــــــارق سويـــــــــــدان و خــــالـــد الـــسعـــــــــدونــــى "نـــــواب رئيس المحكمة" بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد العال. وحضور أمين السر السيد / مصطفى أبو سريع. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 29 من ربيع أخر سنة 1444 هـ الموافق 13…

