نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
وقوف المطعون ضده الثاني بصفته من الخصومة موقفًا سلبيًا وعدم القضاء له أو عليه بشيء . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
القاعدة
إذ كان المطعون ضده الثاني بصفته لم توجه منه أو إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشـــــاد أميــــــــــــن نائب رئـــــيس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة / أحمــــــــد بـــــرغــــــــش ، حـــــــــازم نبيـــــــل البنـــــــــاوى نصــــــــــــــر ياسيــــــــــــــن وأحـمـــــــــــد عبد اللطيـــــــــــــف " نواب رئيـس المحكمـــــــة " والسيد رئيس النيابة / أحمد العجوز . والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 13 من ربيع أخر سنة 1445هـ الموافق 28 من أكتوبر…

