عقد " بعض أنواع العقود : عقد المعاوضة غير المسمى " . هبة " ما لا يعد هبة " .
الموجز
تبرع هيئة الإصلاح الزراعي بأرض التداعي للوحدة المحلية لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها وأقامتها فعلاً . إقامة الدعوى المبتدأة من المطعون ضده الأول بصفته بطلبات تكييفها القانوني الصحيح هي دعوى رجوع الهيئة التي يمثلها في التبرع الصادر منها . مؤداه . اعتبار ذلك التبرع في حقيقته عقد إداري . أثره . انعقاد الاختصاص الولائي بنظره للقضاء الإداري . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالطلبات في الدعوى . مخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت الدعوى المبتدأه قد أقيمت من المطعون ضده الأول بصفته بطلب تسكين عقد الملكية المسجل رقم ... بتاريخ 20/9/1948 شهر عقاري طنطا والمتضمن اختصاص الخاضعة للاستيلاء للمساحتين الموضحتين بعريضة الدعوى وقيدها بدفاتر وسجلات الملكية بالسجل العيني باسم الهيئة التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته بدلاً من سكن عزبة الشريف ومحو وشطب أي قيد يخالف ذلك ، وكان الثابت في الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المرفق صورة طبق الأصل منه بالأوراق أن الهيئة التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته ( هيئة الإصلاح الزراعي ) قد تبرعت بأرض النزاع وذلك بموجب محضر تسليم مؤرخ 22/11/2006 إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق لاستغلالها بمعرفتها وقد وجد حال المعاينة أن أرض التداعي مقام على أجزاء منها وحدة مطافي ووحدة مرور ونادى شباب وشونه مستخدمه للوحدة المحلية ومعداتها وبها أجزاء فضاء ، وكان التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى هي دعوى رجوع الهيئة التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته في التبرع الصادر منها باعتبارها الجهة المالكة لأرض التداعي بعد الاستيلاء عليها من الخاضعة طبقاً للقانون ، ومن ثم فإن هذا التبرع بعقار التداعي لإقامة مشروعات ذي نفع عام وقد أقيمت فعلاً ، يعد من العقود الإدارية ومن ثم يكون القضاء الإداري هو المختص ولائياً بنظر الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بالطلبات في الدعوى وهو ما يشتمل على قضاء ضمني باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون) .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشـــــاد أميــــــــــــن نائب رئـــــيس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة / أحمــــــــــــد بـــــرغــــــــش ، حـــــــــازم نبيـــــــل البنـــــــــاوى نصـــــــر ياسيــــــــــــــن و وليـــــــــــــــــد الجنـــــــــــــدى " نواب رئيـس المحكمـــــــة " والسيد رئيس النيابة / أحمد العجوز . والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 13 من ربيع أخر سنة 1445هـ الموافق 28 من أكتوبر…

