حكم " عيوب التدليل : التناقض : ما يعد كذلك ".
الموجز
التناقض المفسد للحكم . ماهيته .
القاعدة
أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء " أ " المدنية برئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق نــــــائـب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى ، أبـــــــو زيـــد الوكــــــــــــــــــــــيـل مصطفـــــــى كـــامــــــــــــل و عــــــــمـــــــــــــــــر قـــــــــــــايـــــــــــــــد نــواب رئـــــيــــــس الـــمــــحـــــكــــــمـــــة وحضور رئيس النيابة/ عبد العظيم هنداوي. وأمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 10 ربيع الآخر سنة 1445ه الموافق 25 من أكتوبر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:…

