حكم " عيوب التدليل : التناقض : ما يعد كذلك ".
الموجز
تناقض الحكم المطعون فيه في قضائه برفض دعوى المطعون ضده الأول بصفته بفسخ عقد تخصيص أرض التداعي للطاعنة تمهيداً لقيامها ببنائها والتعويض استناداً لإخلاله بالتزاماته الجوهرية من توصيل المرافق لتلك الأرض واستكمال أعمال الرصف تارة واعتبارها غير جوهرية تارة أخرى في تأسيسه لقضائه برفض دعواها الفرعية بتوصيل تلك المرافق واستكمال الأعمال . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن قضى برفض استئناف المطعون ضده الأول بصفته ورفض دعواه بطلب فسخ العقد والتعويض استناداً إلى أنه أخل بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها بالعقد المؤرخ ١٢/٨/١٩٩٤ والعقد المؤرخ ٢٧/٦/١٩٩٧ بتوصيل المرافق العامة للقرية من مياه وكهرباء وصرف صحي بالشبكات العامة الحكومية وعدم تنفيذ حدود ومدقات قطعة الأرض محل النزاع وعدم استكمال أعمال الرصف ...، ثم قضى برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتنفيذ التزاماته بالعقد المؤرخ ١٢/٨/١٩٩٤ استناداً إلى أن التزام المطعون ضده الأول بتوصيل المرافق ورصف الطرق ليست أموراً جوهرية لازمة حتى تقيم الطاعنة البناء محل التزامها …، وهو ما يتعارض مع ما انتهى إليه في قضائه في دعوى المطعون ضده الأول الأصلية ، مما تكون معه أسباب الحكم المطعون فيه على هذا النحو قد تهاترت وتعارضت بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ؛ ومن ثم يضحى معيباً (الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض).
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء " أ " المدنية برئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق نــــــائـب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى ، أبـــــــو زيـــد الوكــــــــــــــــــــــيـل مصطفـــــــى كـــامــــــــــــل و عــــــــمـــــــــــــــــر قـــــــــــــايـــــــــــــــد نــواب رئـــــيــــــس الـــمــــحـــــكــــــمـــــة وحضور رئيس النيابة/ عبد العظيم هنداوي. وأمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 10 ربيع الآخر سنة 1445ه الموافق 25 من أكتوبر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:…

