الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)استئناف. الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف من النيابة.الطعنرقم ۱۰۹٤ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۰۲/۰۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤رقم القاعدة۱۷۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول