صلح " ماهيته " " أثره " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم
-
باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضــــي / مــحـمــــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نـــــــــائــــــــب رئيــــــــــس المحكمـــــــــــة
وعضوية السادة القضاة /عبـد الناصـر محمـد أبو الوفا , إيـــهــــــــــــاب فــــــــــــــوزى ســـــــــــــــــلام
أشــرف محمــود أبــو يـوسـف و محــمــــــــــد مصطفــــــــى قنـــــــديــــــــل
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد خلف أبو الوفا.
وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 18 من ربيع الآخر سنة 1445 هـــــ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14930 لسنة 92 ق.
المرفوع من
…………………………
ضـــــــــــد
………………………..
الوقائــــــــــع
فـــي يـــــــــوم 3/7/2022 طُعــــــن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 18/5/2022 في الاستئناف رقم 1299 لسنة 74 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن حافظة مستندات.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:ــــ قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفض الطعن.
وبجلسة 18/5/2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2/11/2023 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيـــــــــد القاضـــــي المقــــــــــــــــرر/ ………….. "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 417 لسنة 2020 مدني أمام محكمة المنزلة الابتدائية وذلك بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ثمانمائة وخمسين ألف جنيه استنادا إلى أنه يداين الطاعن بالمبلغ المطالب به بموجب إيصال أمانة ومن ثم فقد أقام الدعوى ، أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلباته . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1299 لسنة 74 ق التي قضت بتاريخ 18/5/2022 بالتأييد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبتاريخ 2/2/2023 بالجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ حضر وكيل الطاعن ووكيل المطعون ضده وقدما حافظتي مستندات تضمنت عقد تصالح مؤرخا في ذات التاريخ وموقعا منهما عن الحكم المطعون فيه وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة ، وتوكيل صادر من المطعون ضده يبيح الصلح. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المادة 549 من القانون المدني تنص على أن " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " كما تنص المادة 553 منه على أن " (1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. (2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً " وإذ كان البين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمه الطاعن والمطعون ضده بتاريخ 2/2/2023 بعد رفع الطعن المطروح قد تضمن تصالح المطعون ضده عن الحكم المطعون فيه . وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة البيان مما مفاده عدم تجديد النزاع أو المضي فيه إذا كان لازال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعني انتهاء الخصومة فيه. مما يتعين معه القضاء بذلك.
ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بمصادرتها كلها أو بعضها قاصر على نحو ما توجبه المادة 270 من قانون المرافعات على أحوال عدم قبول الطعن أو القضاء برفضه أو بعدم جواز نظره.
لذلـــــــك
حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً.

