شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

صلح " ماهيته " " أثره " .

الطعن
رقم ۱٤۹۳۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۰۲⁩

الموجز

الصلح . ماهيته . أثره . حسم المنازعة التي تناولها وانقضاء الحقوق المتنازل عنها نزولاً نهائياً . م 549 ، 553 مدنى . تضمن عقد الصلح المقدم من طرفي الطعن عقب رفعه تصالح المطعون ضده عن الحكم المطعون فيه وثبوت حسمه للمنازعات التي تناولها وعدم مخالفته للنظام العام . مقتضاه . وجوب القضاء بانتهاء الخصومة فيه . لا محل لمصادرة الكفالة . علة ذلك . م 270 مرافعات .

القاعدة

المادة 549 من القانون المدني تنص على أن " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " كما تنص المادة 553 منه على أن " (1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. (2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والإدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً " . (1) وإذ كان البين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمه الطاعن والمطعون ضده بتاريخ 2/2/2023 بعد رفع الطعن المطروح قد تضمن تصالح المطعون ضده عن الحكم المطعون فيه . (2) وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة البيان مما مفاده عدم تجديد النزاع أو المضي فيه إذا كان لازال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعني انتهاء الخصومة فيه. مما يتعين معه القضاء بذلك. ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بمصادرتها كلها أو بعضها قاصر على نحو ما توجبه المادة 270 من قانون المرافعات على أحوال عدم قبول الطعن أو القضاء برفضه أو بعدم جواز نظره.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

-

باسم الشعب

محكمـــــة النقـــــض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (أ) المدنية

    ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضــــي / مــحـمــــود ســـعـــيــــد محـمـــــود           نـــــــــائــــــــب رئيــــــــــس المحكمـــــــــــة

وعضوية السادة القضاة /عبـد الناصـر محمـد أبو الوفا    ,    إيـــهــــــــــــاب فــــــــــــــوزى ســـــــــــــــــلام

                          أشــرف محمــود أبــو يـوسـف     و    محــمــــــــــد مصطفــــــــى قنـــــــديــــــــل

            " نواب رئيس المحكمة "

 

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد خلف أبو الوفا.          

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 18 من ربيع الآخر سنة 1445 هـــــ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2023 م.

 

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14930 لسنة 92 ق.

 

المرفوع من

…………………………

 

ضـــــــــــد

………………………..

 

 

                                           الوقائــــــــــع

فـــي يـــــــــوم 3/7/2022 طُعــــــن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 18/5/2022 في الاستئناف رقم 1299 لسنة 74 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي نفس اليوم أودع الطاعن حافظة مستندات.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:ــــ قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفض الطعن.

وبجلسة 18/5/2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2/11/2023 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

                                         المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيـــــــــد القاضـــــي المقــــــــــــــــرر/ ………….. "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 417 لسنة 2020 مدني أمام محكمة المنزلة الابتدائية وذلك بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ثمانمائة وخمسين ألف جنيه استنادا إلى أنه يداين الطاعن بالمبلغ المطالب به بموجب إيصال أمانة ومن ثم فقد أقام الدعوى ، أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلباته . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1299 لسنة 74 ق التي قضت بتاريخ 18/5/2022 بالتأييد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبتاريخ 2/2/2023 بالجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ حضر وكيل الطاعن ووكيل المطعون ضده وقدما حافظتي مستندات تضمنت عقد تصالح مؤرخا في ذات التاريخ وموقعا منهما عن الحكم المطعون فيه وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة ، وتوكيل صادر من المطعون ضده يبيح الصلح. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

وحيث إن المادة 549 من القانون المدني تنص على أن " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " كما تنص المادة 553 منه على أن " (1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. (2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً " وإذ كان البين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمه الطاعن والمطعون ضده بتاريخ 2/2/2023 بعد رفع الطعن المطروح قد تضمن تصالح المطعون ضده عن الحكم المطعون فيه . وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة البيان مما مفاده عدم تجديد النزاع أو المضي فيه إذا كان لازال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعني انتهاء الخصومة فيه. مما يتعين معه القضاء بذلك.

ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بمصادرتها كلها أو بعضها قاصر على نحو ما توجبه المادة 270 من قانون المرافعات على أحوال عدم قبول الطعن أو القضاء برفضه أو بعدم جواز نظره.

لذلـــــــك

حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً.

 

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا