تفتيش"إذن التفتيش . إصداره".دفاع"الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".دفوع"الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش".محكمة الموضوع"سلطتها في تقدير الدليل".نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤٥٦ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.