شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري"

الطعن
رقم ۲٥٦۹۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۰٥⁩

الموجز

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم إصدارها أية قرارات بفصل المطعون ضدهم من الثاني للسادس وتأجيرها المنشأة إلى المطعون ضدها الأولى مع تضمين عقد الإيجار بنداً تطبيقاً للمادة 9 من قانون العمل. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت التعسف في إنهاء خدمة المطعون ضدهم سالفي الذكر وتعويضهم أخذاً من تعريف المقصود بالعمالة في نص تمهيدي في العقد لا يفصح عن إرادة المتعاقدين دون بحث دفاع الطاعنة ومستنداتها. خطأ وقصور.

القاعدة

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها لم تصدر ثمة قرارات بفصل المطعون ضدهم من الثاني للسادس وإنما قامت بتأجير المنشأة إلى المطعون ضدها الأولى وضمنت عقد الإيجار بنداً هو تطبيق لمؤدى نص المادة 9 من قانون العمل وهي المادة الحاكمة في العقد والتي تفصح عن إرادة المتعاقدين في استمرار علاقة العمل للمطعون ضدهم تنفيذًا لحكم قاعدة قانونية آمرة لا يجوز مخالفتها لتعلقها بالنظام العام، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون بثبوت التعسف في إنهاء خدمة المطعون ضدهم سالفي الذكر ورتب على ذلك قضائه لهم بالتعويض أخذاً بما اجتزأه من تعريف المقصود بالعمالة في نص تمهيدي في العقد لا يفصح عن إرادة المتعاقدين، من إن المقصود بالعمالة "جميع العمال الذين كانوا يعملون بالشركة المؤجرة وانتهت علاقة عملهم بها وسيلحقون بالعمل لدى الشركة المستأجرة ..." دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنة سالف البيان وما قدمته من مستندات مؤيده له؛ منها كتاب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المؤرخ 3/7/2022 المقدم أمام محكمة الاستئناف بناء على تصريح الأخيرة لبحث موقف العمالة الخاصة بالشركة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى؛ وأن الهيئة وجهت لجنة من إدارة التغطية التأمينية لديها لمقر العمل للتأكد من وجود كافة العمال واستمرارهم بالعمل من عدمه، وأنه تبين للجنة تواجدهم مع استمرار رفضهم التوقيع على استمارة (۱) للالتحاق من اليوم التالي لدى الشركة المستأجرة -المطعون ضدها الأولى- بالرغم من أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشــــــــــــــري             نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــــاة/ محمــــــــــد خلــــــــــــــــف             بهــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــح وليـــــــــــــــد رستــــــــــــــــم             محمـــــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــد " نواب رئـيـــــس المـــــحكمـــــة " ورئيس النيابة السيد / خالد أبو المجد. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفي عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 21 من ربيع الثاني عام 1445 هـ الموافق 5 من نوفمبر عام 2023 م. أصدرت الحكم الآتي في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا