حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
الموجز
صدور الحكم من الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وأجرت المداولة فيها موقعاً من رئيسها وكاتبها . لا بطلان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــض الدائــــرة الجنائيـــــة الســـبت (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحـــــــت دغيـــــــــم ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضـــــاة / بـــــــــدر خليفــــة الأســـــــمر نظيـــــــــر هانــــي صبحــــــي شــــــــريف لاشيــــــــن " نــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فؤاد . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 4 من جمادى الأول سنة 1445 هـ الموافق…

