الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى " الدفاع في الدعوى ". دفوع. نظام عام . بطلان.بيع. عقد " شرط المنع من التصرفات ". جمعيات . حكم. " عيوب التدليل: ما يعد خطأ".الطعنرقم ۱٤۳٦ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۲/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة٦۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول