الرئيسيةالأحكامتقادم " بدء التقادم : دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن : حالة صدور حكم جنائى غيابى بالإدانة " . قوة الأمر المقضي " أحكام تحوز قوة الأمر المقضي " .الطعنرقم ۳٥۸٤ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰۲/۲۷المكتب الفنى٥٦رقم القاعدة۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول