حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استعرضتها المحكمة على نحو يدل أنها قامت بما ينبغي عليها لتعرف الحقيقة . لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الاثنين ( أ ) الجنائية الطعن رقم 12991 لسنة 91 القضائية جلسة الاثنين الموافق 16 من يناير سنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة القاضي / مصطفى محمد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية القضاة/ حسين النخلاوي، عباس عبد السلام وأسامة محمود " نواب رئيس المحكمة " ومحمد الشفيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " الوقائـع " اتهمــــت النيابة العامة الطاعـــــن بوصف أنه : ـــــ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ....…

