محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۱۳٦۸۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱٥
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.