تقادم " التقادم المسقط : تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن " .
الموجز
الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثى الوارد بالمادة 752 مدنى . م 5 ق 652 لسنة 1955 . تقادمها . خضوعه للقواعد العامة في شأن الوقف والانقطاع .
القاعدة
إنه بمقتضى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن أخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تسرى في شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من فبراير سنة 2005 برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلى ، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومعتز مبروك . ( 39 )الطعن رقم 3584 لسنة 72 القضائية(1) تقادم " التقادم المسقط : تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن " . الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثى الوارد بالمادة 752 مدنى . م 5 ق 652 لسنة 1955 . تقادمها . خضوعه للقواعد…

