شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقد "تفسير العقد".

الطعن
رقم ۲۷۱۰۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۰٥⁩

الموجز

العقد قانون المتعاقدين. الخطأ في تطبيق نصوصه. خطأ في تطبيق القانون. التزام المتعاقدين والقاضي بعبارات العقد الواضحة وعدم جواز الانحراف عنها. مخالفة ذلك. أثره. خضوعه لرقابة محكمة النقض. م ١٤٧، ١٥0 مدني.

القاعدة

النص في المادتين ١٤٧، 150 من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يُمتنع ذلك على القاضي، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

 

 

باسم الشعب

محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض

الدائرة العمالية

دائرة الأحــد (أ) العمالية

-----

برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشــــــــــــــــري             نـائــــــــــب رئيس المحكمـــــــة

وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــح             وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم

السيــــــــــــــــــــد عامـــــــــــــــــــــــر           د/ وليـــــــــد عبــــد الصبــــــــــور

" نواب رئـيـــس المـــــحكمـــــة"

ورئيس النيابة السيد / خالد أبو المجد.

وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 21 من ربيع الثاني عام 1445 هـ الموافق 5 من نوفمبر عام 2023 م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 27109 لسنة 92 قضائية عمال.

المرفـوع مـــــــــن

السيد / رئيس مجلس إدارة شركة سنيوريتا للصناعات الغذائية بصفته.

................

ضــــــــــــــــــــد

السيد / .......................

 

الوقائــــــــــــــــع

في يـــــــوم 22/12/2022 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في حكـــم محكمــــــــــــة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 24/10/2022 في الاستئنافين رقمي 486، 488 لسنة 72 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبـــول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبـول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

     المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ ........... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٦٩٤ لسنة ۲۰۲۱ عمال طنطا الابتدائية على الطاعنة، بطلب الحكم -وبحسب طلباته الختامية- بإلزامها بأن تؤدى إليه: أولاً: نصيبه في الأرباح عن الفترة من 11/۲/۲۰۲۰ حتى 1/٤/2021  مع الفوائد القانونية، والتعويض عن التأخر في صرفها بعد إلزامها بتقديم كشف حساب هذه الأرباح، ثانياً: الأجر مضاعفاً مقابل عمله أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية على أساس الأجر الشامل، ثالثاً: المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية غير المستنفدة، رابعاً: منحة فيروس كرونا، خامساً: تعويضه عن فصله عسفاً، سادساً: مكافأة نهاية الخدمة. وقال بياناً لها: إنه كان من العاملين لدى الطاعنة إلى أن أجبرته على الاستقالة، دون سداد مستحقاته؛ فأقام الدعوى، وجهت الطاعنة طلباً عارضاً بطلب إجراء المقاصة القضائية بين مبلغ ۱۹۷۲۰۱ جنيه، الذي تقاضاه المطعون ضده مقابل مستحقاته لديها، وبين ما عسى أن يقضي به عليها. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، أحالت الدعوى للتحقيق، وسمعت شاهدي المطعون ضده، وبتاريخ 28/۳/۲۰۲۲ قضت المحكمة: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ ٧١٥۰۳ جنيهاً مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته، ثانياً مبلغ ١٦٨٥۰۰ جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي، ومبلغ ١٣٢٩٦ جنيهاً مقابل مهلة الإخطار مع فائدة قانونية بنسبة ٤٪ على هذه المبالغ المقضي بها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تاريخ السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ورفض الطلب العارض المبدى من الطاعنة. بحكم استأنفه المطعون ضده أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ٤٨٦ لسنة ٧٢ق، كما استأنفته الطاعنة لدي ذات المحكمة بالاستئناف رقم ٤۸۸ لسنة ۷۲ ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين؛ حكمت بتاريخ 24/١٠/۲۰٢٢: بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي: برفضه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن علاقتها بالمطعون ضده انتهت رضاءً بالاستقالة، غير المعدول عنها، واستلامه مبلغ ۱۹۷۲۰۱ جنيه، هو كامل مستحقاته المترتبة على انتهاء هذه العلاقة، وتوقيعه على الإقرار المثبت لذلك، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وعلى سند من شهادة شاهدي الإثبات، خلص إلى أن الفصل كان دون مبرر، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض، وأهدر حجية الاستقالة والإقرار، بمقولة أنها أكرهته على الاستقالة، وبغير أن يبين مظاهر الإكراه، ورغم الخصومة القضائية مع شاهدي الإثبات، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح، لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضي، الذي عليه ومن تلقاء نفسه، أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، أيا كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفاعهم ودفوعهم، وكان النص في المادة ١٤٧ من القانون المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين"، والنص في المادة ١٥٠ من ذات القانون على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يُمتنع ذلك على القاضي، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، ومن المقرر أيضاً أن النص في المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن "يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" يدل على أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وأن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم بها. وأن النص في المادة ۱۱۹ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن" يدل على أن استقالة العامل كانت تنتج أثرها في إنهاء علاقة العمل بمجرد تقديمه دون توقف على قبول صاحب العمل لها وحرصاً من المشرع على مصلحة العامل وتحسباً أن يكون العامل قد تعرض لثمه ضغوط دفعته إلى تقديم الاستقالة فقد أجاز له المشرع أن يعدل كتابة عن هذه الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره من صاحب العمل بقبول الاستقالة فإذا تمسك بالاستقالة ولم يعدل عنها كتابه فإنه يتعين الاعتداد بها في إنهاء عقد العمل والعلة في ذلك هي فتح تأبيد العقود. وأن الإكراه المبطل للرضا تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط غير مستند إلى حق ولا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً وأن تقدير وسائل الإكراه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن المطعون ضده قدم استقالة من عمله لدى الطاعنة بتاريخ 23/۳/۲۰۲۱ وبذات التاريخ وقع على إقرار تضمن استلامه لجميع مستحقاته الناشئة عن انتهاء علاقة العمل بالاستقالة، وإذ خلت أوراق الدعوى من إنكار المطعون ضده لهذا التوقيع، فإن هذا الإقرار يكون حجة عليه بما ورد فيه ودليلاً على براءة ذمة الطاعنة من المستحقات التي تضمنها هذا الإقرار يغنيها عن تقديم دليل آخر يؤيده. هذا، وكان مؤدى الاستقالة والإقرار سالفي البيان أن المطعون ضده صدر عنه إيجاباً بإنهاء خدمته بالاستقالة مقابل حصوله على المستحقات المالية المنصوص عليها بالإقرار المشار إليه، وقد صادف هذا الإيجاب قبولاً من الطاعنة فانعقد بذلك العقد بينهما وفقاً للمادة ۸۹ من القانون المدني، وانتهت بموجبه خدمة المطعون ضده، ولما كان هذا العقد ملزماً لطرفيه ولا يجوز لأي منهما نقضه أو تعديله بإرادته المنفردة، فإن منازعة المطعون ضده في التسوية التي تضمنها هذا العقد بعد انعقاده، وبما يتضمن عدولاً ونقضاً له يكون غير جائز. كما أنه وإزاء الضمانة التي منحها له المشرع بحقه في العدول عن الاستقالة، فإنه لا جدوى من التحقق من أنه أكره على تقديم استقالته، حتى وإن ثبُت، طالما كان أمامه حق العدول عنها في الأجل المنصوص عليه قانوناً، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على قيام المطعون ضده بالعدول عن هذه الاستقالة كتابة وإخطار الطاعنة بهذا العدول خلال أسبوع من تاريخ قبول الطاعنة لها، فإن هذه الاستقالة تنتج أثرها في إنهاء عقد العمل -حتى ولو كان كما زعم مكرهًا على تقديمها- كما أنها أصبحت محلاً لعقد تسوية إنهاء خدمته مقابل صرف مستحقاته المالية المبرم بينهما عن إيجاب وقبول صحيحين، فلا يجوز له من بعد نقضه أو العدول عنه، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء خدمة المطعون ضده فصلاً تعسفياً، ورتب على ذلك قضائه بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار والمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية غير المستنفدة على سند أنه أُكره على تقديم استقالته أخذاً بأقوال شاهديه، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال، قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث عن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئنافين رقمي ٤٨٦، ٤8٨ لسنة ٧٢ ق طنطا برفض الاستئناف الأول، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

لذلـــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه، وحكمت في الاستئنافين رقمي ٤٨٦، ٤٨٨ لسنة ۷۲ ق طنطا برفض الاستئناف الأول، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا