بيع " أركان عقد البيع : الثمن ".
الموجز
ركن الثمن في عقد البيع . وجوب تثبت قاضى الموضوع من توافره وإيراد ذلك فى أسباب حكمه . علة ذلك .
القاعدة
أنه على قاضى الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن في عقد البيع، وأن يورد ما يُجريه من هذا التثبت في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنيـة دائرة الأربعاء ( ج ) المدنية ـــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / محمد سامح أحمد تمساح نـائــــب رئـيـــــس الـمـحـكـمـــة وعضوية السادة القضاة / ثروت نصر الدين إبراهيم ، مصطفى عبد الفتـاح أحمد محمـود تركي رأفــت الحسينـى عبد الفتاح و أشــــــرف سمــــــيــــر عبـــــــــاس " نــواب رئيـس المحكــمــــة " وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحمن طنطاوي . وبحضور أمين السـر السيد / مصطفى حلمى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة…

