إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها .
الطعن
رقم ٦۱۲۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.