عاهة مستديمة
الموجز
العجز الطارئ على العضو المصاب . تقديره . موضوعي .
القاعدة
إن القانون في المادة 204 من قانون العقوبات لم يشترط أن يكون العجز الطارئ على العضو المصاب بنسبة معينة، بل الأمر في ذلك متروك تقديره لقاضي الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه.

