الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات " إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. مالا يوفره".الطعنرقم ۱۹۱۷۲ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۲/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۸۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول