إثبات " بوجه عام ". سلاح . ذخائر . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥۲۳۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.