اتفاق . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
الاتفاق على ارتكاب الجريمة . ما يشترط لتوافره ؟
مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها .
تدليل الحكم بما يسوغ ثبوت اتفاق الطاعن وآخرين على ارتكاب الجرائم التي دين بها . كفايته لاعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً فيها . أساس ذلك ؟ .
تحديد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة . غير لازم . حد ذلك ؟ .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــد هلالـــــــــــــي " نائب رئيــس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / خــــالد حســــن محمد خالــــد الشرقبـــــــــــالي محمد يوســـــــــــــــــــف محـــمد مــــــــــــــــطر " نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر محمد ربيع. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 8 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق الثاني من نوفمبر…

