محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . مواد مخدرة .
الموجز
ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط مما يسوغ الإذن بالتفتيش، ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــد عبد الـــــــودود و حـــــــــــازم بــــــــــــــــــــدوى وهانــى مختار المليجـــى و مصطفـــــــــى محمـــــود نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حامد نوفل . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 13 من رجب سنة 1443…

