إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان .
الموجز
الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــد عبد الـــــــودود و حـــــــــــازم بــــــــــــــــــــدوى وهانــى مختار المليجـــى و مصطفـــــــــى محمـــــود نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حامد نوفل . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 13 من رجب سنة 1443…

