حُكم " حجية الأحكام: قوة الأمر المقضي ".
الموجز
حُجية الأحكام المانعة. ثبوتها للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق. شرطه. وحدة الخصوم والمحل والسبب. م 101 إثبات. قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها على غير ذي صفة وعدم الطعن من أحد على هذا الشق من الحكم. مؤداه. حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن.
القاعدة
أن الحجية المانعة لا تثبت وفقًا لنص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، من دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ولم يطعن أحد على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فأصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي، ومن ثم فإنه لا يجوز اختصامه المطعون ضده الثاني في الطعن، ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و حازم رفقي نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة/ مدحت سامح. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 16 من ربيع الآخر سنة 1442ه الموافق 1 من ديسمبر سنة 2020 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21693 لسنة 89…

