الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " " تقدير وعاء الضريبة " " التقدير الحكمى " " المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 " .الطعنرقم ۲۸۷ لسنة ۲٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۱۱/۱۷الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۹۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول