حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون " . دعوى " وقف الدعوى " " ما يعترض سير الخصومة فى الدعوى : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
الطعن
رقم ۲۱۳۲ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.