شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام " مصادر الالتزام : العقد : أركان العقد : السبب " .

الطعن
رقم ۷۹٥٤ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٥/۰۲/۱۷⁩
المكتب الفنى
٥٦
رقم القاعدة
۳۲

الموجز

تمسك الطاعنين بانعدام سبب التزام مورثهم بالدين محل الشيك سند الدعوى وطلبهم تحقيق ذلك . دفاع جوهرى . التفات محكمة الموضوع عن تناوله . قصور .

القاعدة

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله انعدام سبب التزام مورثهم بالدين محل الشيك وطلبوا تحقيق ذلك وكان من شأن هذا الدفاع إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى ، وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث وقوفاً منها عند حد القول أن القواعد العامة لا توجب ذكر سبب الالتزام ويفترض معها أن للالتزام سبباً مشروعاً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يكفى رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .

نص الحكم — معاينة

جلسة 17 من فبراير سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، حامد زكى نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب. (32) الطعن رقم 7954 لسنة 64 القضائية ( 1، 2 ) أمر أداء "رجوع الدائن بورقة تجارية على ورثة المدين". أوراق تجارية "رجوع الدائن بورقة تجارية على ورثة المدين". (1) رجوع الدائن بورقة تجارية على غير من ذكرتهم المادة 201 مرافعات. سبيله. اتباع إجراءات الدعوى العادية. طريق أمر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا