التزام " مصادر الالتزام : العقد : أركان العقد : السبب " .
الموجز
تمسك الطاعنين بانعدام سبب التزام مورثهم بالدين محل الشيك سند الدعوى وطلبهم تحقيق ذلك . دفاع جوهرى . التفات محكمة الموضوع عن تناوله . قصور .
القاعدة
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله انعدام سبب التزام مورثهم بالدين محل الشيك وطلبوا تحقيق ذلك وكان من شأن هذا الدفاع إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى ، وإذ التفتت محكمة الموضوع عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث وقوفاً منها عند حد القول أن القواعد العامة لا توجب ذكر سبب الالتزام ويفترض معها أن للالتزام سبباً مشروعاً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يكفى رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من فبراير سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، حامد زكى نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب. (32) الطعن رقم 7954 لسنة 64 القضائية ( 1، 2 ) أمر أداء "رجوع الدائن بورقة تجارية على ورثة المدين". أوراق تجارية "رجوع الدائن بورقة تجارية على ورثة المدين". (1) رجوع الدائن بورقة تجارية على غير من ذكرتهم المادة 201 مرافعات. سبيله. اتباع إجراءات الدعوى العادية. طريق أمر…

