نقض . " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
طعن المحكوم عليه في الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات . غير جائز . المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا وكانت المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1979 برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزينى، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد نصار، وحسن جمعة، ومحمد عبد الخالق النادى، وحسين كامل حنفى . (201) الطعن رقم 1160 لسنة 49 القضائية (1) نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". طعن المحكوم عليه فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات. غير جائز. المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959. (2) قصد جنائى. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إستظهار الحكم من ظروف الدعوى وما وقع من…

