حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الإثنين ( د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــد حــــــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / مدحــــــــــــــت دغيـــــــــــــم عبـــــد الحميد ديـــــــــــاب مصطفــــى فتحـــــــــــــــي نواب رئيــس المحكمة وهيثم أوسامه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / راشد عبد الفتاح. وأمين السر السيد / اشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 27 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 21 من…

