عقوبة"تقديرها" "توقيعها".
الموجز
بيان موجبات توقيع العقوبة . غير لازم . ما دامت المحكمة قد أنزلتها اعتباراً بحدودها المنصوص عليها في القانون . حسبها في ذلك الأشارة الى النص المبيح . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
لما كان الأصل أن للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حد واحد، أو أقصاها إذا كانت ذات حدين ، بدون أن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك مع ضرورة أن تكون تلك العقوبة منصوص عليها في القانون ، وكل ما هى ملزمة به إنما هو مجرد الإشارة إلى النص المبيح، وإذ كانت المحكمة ما لم تخرج في تقدير العقوبة عن النص القانوني فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً .

