إثبات " بوجه عام ". مواد مخدرة . قصد جنائي . مسؤلية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ٦٤٥٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.