وكالة . محاماة
الموجز
إثبات الوكالة عن الخصوم . وجوب الرجوع بشأنها إلى قانون المحاماة . المادتان 73 مرافعات ، 2/89 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل . حضور محام عن زميله أمام المحكمة . لا يستوجب توكيلاً مكتوباً مادام الأخير موكل من الخصم . عدم إلتزام الحاضرة عن زميلها الوكيل الاصلى بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 2/89سالفة الذكر . إغفالها ذكر بيانات التوكيل . لا أثر له على ثبوت وكالته عن الطاعن . علة ذلك .
القاعدة
مفاد النص في المادة 73 من قانون المرافعات والمادة2/89من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل - المنطبق على واقعة الدعوى - يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أن المشرع لم يتعرض في قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفياً في ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذى بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة . لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلاً مكتوباً ما دام أن لمحامى الأخير موكل من الخصم وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ" ....." وكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم "...." عام الزيتون فإن حضور الأستاذة "...." عنه أمام محكمة أول درجة على نحو ما اثبت بمحضر جلسة "......" يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ولا يغير من هذا النظر أن الحاضرة عن زميلها الوكيل الأصلى لم تلتزم بما جاء بالمادة 2/89من قانون المحاماة سالف البيان إذ أن عدم ذكرها بيانات التوكيل - ولئن كان قد يعد خطأ يعرضها للمساءلة التأديبية - إلا أنه لا يغير من حقيقة وجود وكالة للأستاذ "...." عن الطاعن على النحو سالف البيان وأن زميلة حضرت عنه بهذه الصفة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى إبراهيم عارف، أحمد عبد العال الحديدي، الهام نجيب نوار نواب رئيس المحكمة وسيد محمود يوسف. (277) الطعن رقم 346 لسنة 57 القضائية وكالة. محاماة. إثبات الوكالة عن الخصوم. وجوب الرجوع بشأنها إلى قانون المحاماة. المادتان 73 مرافعات، 89/ 2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل. حضور محام عن زميله أمام المحكمة. لا يستوجب توكيلاً مكتوباً ما دام الأخير…

