إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الإثنين ( د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمـــــــــــد حـــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / مـــــدحـــــــــــت دغيـــــــــــم عبـــد الحميـــد ديــــــــاب محمــــــــــد رضــــــــــــــوان هانــــــــــــي صبحــــــــــــي " نواب رئيــس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / راشد عبد الفتاح. وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 27 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ…

