إجراءات . ترقية . قرار إداري .
الموجز
تقدير كفاية الطالب بدرجة " متوسط " . قيامه على أسباب مستمدة من اصول تؤدى إليها . مؤداه . رفض طلب رفعه .
القاعدة
لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة زفتى الجزائية خلال شهرى يناير و فبراير سنة 1987 وما فصل فيه من قضايا وأنواعها والاخطاء القانونية التى شابت العديد من الأحكام والتى ما كان لمثله أن يقع فيها فإن تقدير كفايته بدرجة متوسط يكون سليماً وقائماً على أسباب مستمدة من اصول تؤدى إليها ويكون طلب رفع تقدير كفايته ذلك التقرير على غير اساس متعيناً رفضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 1991 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد مختار محمد منصور وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد سليمان، محمد عبد القادر سمير نائبي رئيس المحكمة، كمال مراد نصيب وسعيد غرياني. (8) الطلب رقم 178 لسنة 58 ق "رجال القضاء" (1، 2، 3) إجراءات. ترقية. قرار إداري. (1) وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن أو علمهم…

