شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رسوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبي " .

الطعن
رقم ۲۸٤ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۱/۱۸⁩

الموجز

الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب. معلومة القيمة. وجوب تقدير الرسوم على أساس الأرباح المتنازع عليها. تقدير هذه الأرباح بالفرق بين ما قضت به لجنة الطعن وما انتهى إليه الحكم الاستئنافي. علة ذلك. مواد ٣ ، ٩ ، ٢١ ، ٧٥ من القانون رقم ۹۰ لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1946.

القاعدة

أن النص فى الفقرة السادسة عشرة من المادة ٧٥ من القانون رقم ۹۰ لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1946 يدل على أن المشرع اعتبر الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب معلومة القيمة بفرض عليها رسم نسبى على أساس الأرباح المتنازع عليها، ولما كانت الأرباح المتنازع عليها بين المصلحة وبين والممول أمام محكمة أول درجة هى فى حقيقة الواقع بقدر الفرق بين ما قضت به لجنة الطعن وما انتهى إليه الحكم الاستئنافى أخذاً بأن المستفاد من نصوص المواد 3 ، 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 آنف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير المصاريف يكون على أساس المبلغ المقضى به فى آخر الأمر وهو الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة التجارية والاقتصادية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمـــــــــــــــــد طمــــــــــوم ، راغــــــــــــــــــــــــــــــب عطيــــــــــــــــــه محمـد عبد العزيز أبازيـــــــــــــــــــــد و الحسيــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــلاح " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الرحمن ثابت. وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 25 من جمادى الآخرة سنة 1444…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا