رسوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبي " .
الموجز
الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب. معلومة القيمة. وجوب تقدير الرسوم على أساس الأرباح المتنازع عليها. تقدير هذه الأرباح بالفرق بين ما قضت به لجنة الطعن وما انتهى إليه الحكم الاستئنافي. علة ذلك. مواد ٣ ، ٩ ، ٢١ ، ٧٥ من القانون رقم ۹۰ لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1946.
القاعدة
أن النص فى الفقرة السادسة عشرة من المادة ٧٥ من القانون رقم ۹۰ لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1946 يدل على أن المشرع اعتبر الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب معلومة القيمة بفرض عليها رسم نسبى على أساس الأرباح المتنازع عليها، ولما كانت الأرباح المتنازع عليها بين المصلحة وبين والممول أمام محكمة أول درجة هى فى حقيقة الواقع بقدر الفرق بين ما قضت به لجنة الطعن وما انتهى إليه الحكم الاستئنافى أخذاً بأن المستفاد من نصوص المواد 3 ، 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 آنف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير المصاريف يكون على أساس المبلغ المقضى به فى آخر الأمر وهو الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة التجارية والاقتصادية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمـــــــــــــــــد طمــــــــــوم ، راغــــــــــــــــــــــــــــــب عطيــــــــــــــــــه محمـد عبد العزيز أبازيـــــــــــــــــــــد و الحسيــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــلاح " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الرحمن ثابت. وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 25 من جمادى الآخرة سنة 1444…

