حكم " تسبيبه " .
الموجز
الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى قيام المحكمة بتمحيص الأدلة المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع .
القاعدة
أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 2005 برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلى ، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومعتز مبروك . ( 30 )الطعن رقم 8899 لسنة 64 القضائية(1) حكم " تسبيبه " . الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى قيام المحكمة بتمحيص الأدلة المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع .(2) حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " . خبرة "…

