شهود .
الموجز
شهود . طلب المتهم سماع شاهد لم تر المحكمة أن سماعه لازم لظهور الحقيقة . ردها على ذلك بأنها أجلت القضية مرار لحضور شهود النفي فلم يحضروا.هى في حل من صرف النظر عن سماع هذا الشاهد .
القاعدة
إذا كان المتهم قد طلب سماع شاهد فردت المحكمة على طلبه هذا بأن الشاهد المطلوب سماعه ضالع في الجريمة وأنه شاهد نفي، وأنها رخصت للمتهم في إعلان شهود النفي وأجلت القضية مراراً لهذا الغرض فلم يحضروا، فهذا الذي قالته المحكمة يجعلها في حل من صرف النظر عن سماع ذلك الشاهد إذ رأت هي أن حضوره لم يكن ضرورياً لظهور الحقيقة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 نوفمبر سنة 1951 (74) القضية رقم 912 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين. شهود. طلب المتهم سماع شاهد لم تر المحكمة أن سماعه لازم لظهور الحقيقة. ردها على ذلك بأنها أجلت القضية مراراً لحضور شهود النفي فلم يحضروا. هي في حل من صرف النظر عن سماع هذا الشاهد. إذا كان المتهم قد طلب سماع…

