الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةايجار " ايجار الاماكن " " حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمكان المؤجر . عقد " اثبات تاريخ عقد الايجار " " بطلان العقد ".الطعنرقم ۹٦۹ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰۲/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۸۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول