ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام الارتباط " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
الطعن
رقم ۳۰۱۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.