عقوبة " تطبيقها " . نقض " نظره و الحكم فيه " .
الموجز
تطبيق العقوبة في حدود نص القانون المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع .
نقض الحكم يوجب أن يكون مقروناً بالإعادة .
القاعدة
لما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع تعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة. (193) الطعن رقم 47271 لسنة 59 القضائية (1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟ الأسباب التي دعت إلى إصدار شيك. دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية. (2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". أسباب الإباحة وموانع…

