عمل " العاملون الشركة المصرية لنقل الكهرباء: ضم مدة خدمة عسكرية ". دستور" دستورية القوانين ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۹٦۸۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.